Call us now:
مادة 11 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للإشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للإشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.