مادة 11 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للإشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *