مادة 38 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاً للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.
3 ـ وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *