مادة 42 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.
2 ـ يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً ـ الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *