مادة 44 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.
2 ـ وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *