مادة 47 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.
2 ـ التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *