مادة 49 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *