مادة 52 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

كل من خالف أحكام المادتين 44 و 45 يعاقب بغرامة من 10 ليرات إلى 100 ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *