Call us now:
مادة 54 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها.
2 ـ وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.
1 ـ يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها.
2 ـ وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.