مادة 54 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها.
2 ـ وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *