مادة 55 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات التجارية بشرط أن لا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *