مادة 56 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركات المحاصة ـ يجب إثباتها بعقد مكتوب.
2 ـ على أنه يجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *