مادة 60 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز أن تكون وثيقة التأسيس رسمية كما يجوز أن تكون سنداً عادياً.
2 ـ على أنه يجب في الحالة الأخيرة أن يكتب من السند نسخ بقدر عدد الشركاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *