Call us now:
مادة 60 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز أن تكون وثيقة التأسيس رسمية كما يجوز أن تكون سنداً عادياً.
2 ـ على أنه يجب في الحالة الأخيرة أن يكتب من السند نسخ بقدر عدد الشركاء.
1 ـ يجوز أن تكون وثيقة التأسيس رسمية كما يجوز أن تكون سنداً عادياً.
2 ـ على أنه يجب في الحالة الأخيرة أن يكتب من السند نسخ بقدر عدد الشركاء.