مادة 61 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب في خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة أن تودع قلم المحكمة البدائية المدنية في منطقة مركز الشركة صورة أو نسخة من وثيقة التأسيس.
2 ـ إذا أجري فيما بعد تعديل في وثيقة التأسيس وجب إيداع نسخة جديدة عنها في قلم المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *