مادة 62 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب في خلال الميعاد نفسه شهر الشركة بقيدها في سجل التجارة في منطقة مركزها وفاقاً لأحكام المادة 26.
2 ـ ويجب أيضاً تسجيل التعديلات الطارئة وفاقاً لأحكام المادة 27.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *