Call us now:
مادة 62 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب في خلال الميعاد نفسه شهر الشركة بقيدها في سجل التجارة في منطقة مركزها وفاقاً لأحكام المادة 26.
2 ـ ويجب أيضاً تسجيل التعديلات الطارئة وفاقاً لأحكام المادة 27.
1 ـ يجب في خلال الميعاد نفسه شهر الشركة بقيدها في سجل التجارة في منطقة مركزها وفاقاً لأحكام المادة 26.
2 ـ ويجب أيضاً تسجيل التعديلات الطارئة وفاقاً لأحكام المادة 27.