مادة 66 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء وألقابهم أو من ألقابهم فقط، جميعهم أو عدد منهم مع إضافة كلمة (وشركاؤهم) أو بما هو في معناها.
2 ـ ويجب على الدوام أن يتوافق عنوان الشركة مع هيئتها الحالية.
3 ـ وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولاً عن ديونها لدى أي شخص ينخدع بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *