Call us now:
مادة 66 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء وألقابهم أو من ألقابهم فقط، جميعهم أو عدد منهم مع إضافة كلمة (وشركاؤهم) أو بما هو في معناها.
2 ـ ويجب على الدوام أن يتوافق عنوان الشركة مع هيئتها الحالية.
3 ـ وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولاً عن ديونها لدى أي شخص ينخدع بذلك.