مادة 67 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ فيما خلا التفرغات المنصوص عليها صراحة في وثيقة التأسيس لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصته في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر.
2 ـ على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة وليس لهذا الاتفاق أي أثر إلا بين المتعاقدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *