مادة 68 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يعود الحق في إدارة الأعمال إلى جميع الشركاء إلا إذا قضى نظام الشركة أو وثيقة لاحقة بأن تناط الإدارة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *