مادة 69 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يعزل مديرو الأعمال بالطريقة التي عينوا بها.
2 ـ أما إذا كان العزل تعسفياً فإنه يفتح سبيلاً للمطالبة بالتعويض بالشروط المبينة في القانون المدني.
3 ـ وإذا عين مدير جديد بدلاً من مدير نظامي وجب شهر هذا التبديل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *