Call us now:
مادة 72 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا وجد عدة مديرين للأعمال، كان لكل منهم حق المعارضة في العمليات التي ينوي عقدها الآخرون، وعندئذ يتخذ القرار بأغلبية أصوات المديرين المذكورين، ما لم تكن المعارضة مستندة إلى مخالفة العمل لنظام الشركة.
2 ـ وفي هذه الحالة الأخيرة يكون تقدير صفة العمل مختصاً بالمحكمة.