Call us now:
مادة 76 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تخضع شركات التضامن علاوة على ما تقدم، لأسباب الانحلال الآتية:
آ ـ مشيئة أحد الشركاء إذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غير محدودة وكان اعتزال هذا الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيها.
ب ـ إذا طرأ على شخص أحد الشركاء ما أفقده الأهلية العامة.
ج ـ إفلاس أحد الشركاء.
2 ـ على أنه يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بإجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي استقال أو فقد الأهلية أو أفلس، وإنما يجب عليهم حينئذ أن يجروا معاملة الشهر القانونية.