مادة 79 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ فيما عدت الحالة التي يكون فيها الانحلال منطبقاً على نص وثيقة التأسيس يجب شهر انحلال الشركة كما شهرت الوثيقة نفسها وفي ذات الميعاد.
2 ـ ويجري الأمر على هذا المنوال عند إخراج أحد الشركاء واستمرار الشركة بعد وفاة أحدهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *