مادة 80 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

بعد الانحلال تبقى شخصية الشركات التجارية كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *