مادة 88 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

الشركة المغفلة هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون بأسهم أي اسناد قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا به من المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *