مادة 95 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تصدر الشركات المغفلة أسناداً مؤقتة وأسهماً ويجوز لها أن تصدر أسناد القرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *