Call us now:
مادة 98 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يتمتع جميع مساهمي الشركة بنفس الحقوق ويخضعون لالتزامات واحدة.
2 ـ إلا أنه يجوز في جميع الأحوال التي لم ينص فيها النظام الأساسي على منع صريح، إصدار أسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية.
3 ـ أسهم الامتياز تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح أو في أموال الشركة عند تصفيتها أو في كليهما، أو أية ميزة أخرى.
4 ـ يخضع إصدار أسهم الامتياز إلى التحقيق المنصوص عليه بشأن الأسهم العينية.