مادة 102 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يقدم المؤسسون طلب الترخيص لهم بتأسيس الشركة إلى الوزارة بعد التصديق على توقيعهم من قبل موظف محلف في دائرة الشركات أو الكاتب العدل.
2 ـ يتضمن الطلب عند اللزوم تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للشركة وعلى نصه النهائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *