مادة 105 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على المؤسسين أن يقدموا إلى الوزارة مشروع النظام الأساسي للشركة المنوي تأليفها.
2 ـ وللوزارة أن تطلب إليهم إدخال التعديلات التي تراها لازمة لتوفيق المشروع مع أحكام القانون.
3 ـ ويصدق مشروع النظام الأساسي بقرار من الوزير بعد صدور مرسوم الترخيص وينشر بالجريدة الرسمية ملحقاً بالقرار الوزاري.
4 ـ إذا رفض الوزير التصديق على النظام الأساسي أو لم يصدر قراره بالتصديق خلال شهر من صدور مرسوم الترخيص يحق للمؤسسين أن يراجعوا مجلس الشورى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *