Call us now:
مادة 106 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
بعد نشر مرسوم الترخيص وقرار التصديق على النظام الأساسي وهذا النظام في الجريدة الرسمية يباشر المؤسسون معاملات تغطية الأسهم أو الاكتتاب بها.
بعد نشر مرسوم الترخيص وقرار التصديق على النظام الأساسي وهذا النظام في الجريدة الرسمية يباشر المؤسسون معاملات تغطية الأسهم أو الاكتتاب بها.