مادة 106 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

بعد نشر مرسوم الترخيص وقرار التصديق على النظام الأساسي وهذا النظام في الجريدة الرسمية يباشر المؤسسون معاملات تغطية الأسهم أو الاكتتاب بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *