مادة 107 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز للمؤسسين، باستثناء الشركات التي تكون غايتها استثمار امتياز أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم دون أن يطرحوها في الاكتتاب العام.
2 ـ ولهم أن يكتتبوا بقسم من الأسهم على وجه لا يقبل التنقيص ويعرضوا الباقي للاكتتاب.
3 ـ وعلى كل حال يجب ذكر ذلك صراحة في طلب الترخيص وفي النظام الأساسي مع بيان عدد الأسهم التي اكتتب بها كل مؤسس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *