مادة 109 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجري الاكتتاب في مصرف أو أكثر من المصارف المقبولة من الوزارة وتدفع لديه الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى النظام الأساسي وتقيد في حساب يفتح باسم الشركة.
2 ـ ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن:
آ ـ الاكتتاب بعدد معين من الأسهم.
ب ـ قبول المكتتب بنظام الشركة الأساسي.
ج ـ الموطن الذي اختاره المكتتب على أن يكون في سورية.
د ـ جميع المعلومات الأخرى الضرورية.
3 ـ يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى المصرف، موقعة منه أو ممن يمثله، ويدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال.
4 ـ يتضمن الإيصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم والقسط المدفوع ورقماً متسلسلاً وغير ذلك من البيانات الضرورية وتوقيع المصرف.
5 ـ يعتبر الاكتتاب قطعياً عند إتمام هذه المعاملة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزيادة عدد الأسهم المكتتب بها على الأسهم المعروضة.
6 ـ تعطى نسخة مطبوعة من النظام الأساسي لكل مكتتب ويذكر ذلك في الإيصال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *