مادة 110 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.