مادة 112 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا لم تبلغ الاكتتابات خلال الميعاد المحدد لها ثلاثة أرباع الأسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب بموافقة الوزارة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.
2 ـ وإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية هذا الميعاد الجديد وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأسمالها.
3 ـ في حالة الرجوع عن التأسيس يعيد المؤسسون المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين إلى أصحابها كاملة.
4 ـ وفي حالة إنقاص رأس المال يعطى المكتتبون الحق بتثبيت اكتتابهم أو بالرجوع عنه ضمن ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى فإذا لم يرجعوا عنه في غضونها اعتبر اكتتابهم الأول مثبتاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *