Call us now:
مادة 115 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من إغلاق الاكتتاب:
آ ـ أن يقدموا لوزارة الاقتصاد تصريحاً يعلنون فيه عدد الأسهم التي جرى الاكتتاب بها، وقيام المكتتبين بدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب.
ب ـ وأن يربطوا بهذا التصريح نص بيان الاكتتاب وجدولاً بأسماء المكتتبين وبعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.