مادة 119 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يشترط لصحة القرارات التي تصدرها هذه الهيئة حضور مكتتبين يمثلون نصف الأسهم المكتتب بها على الأقل وموافقة الأكثرية المطلقة للأسهم الممثلة.
2 ـ ولا يكون للمكتتبين الذين قدوا حصصاً عينية أو منحوا منافع خاصة حق التصويت في القرارات المتعلقة بحصصهم العينية أو منافعهم الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *