مادة 120 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يمنع إتمام المعاملات المتقدم ذكرها من إقامة دعوى المسؤولية بوجه التضامن على المؤسسين والمساهمين العينين والأشخاص الحائزين على منافع خاصة وأعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات الأولين عندما يتضح وجود زيادة كبيرة مقصودة في تخمين المقدمات العينية أو الخدمات المؤداة.
2 ـ يسقط الحق بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى في خلال خمس سنوات من تاريخ إعلان تأسيس الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *