مادة 126 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تخضع الشركة من جهة أخرى لنوع من الشهر المستمر على الصورة الآتية:
آ ـ يعلق نظام الشركة الأساسي في مكاتبها.
ب ـ يحق لكل شخص أن يطلب عنه نسخة طبق الأصل مقابل ثمن معقول.
ج ـ في جميع العقود التي تعقدها الشركة وفي جميع الرسائل والنشرات والإعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر عنها يجب أن يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ إنشائها ومقدار رأس مالها المكتتب به ورأس مالها المدفوع مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة أو نقصاناً ورقم تسجيلها في سجل التجارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *