Call us now:
مادة 127 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على أعضاء مجلس الإدارة أن ينشروا كل عام في الجريدة الرسمية بعد شهرين من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الحسابات ـ ميزانية السنة المالية المختتمة وقائمة بأسماء أعضاء الإدارة ومفتشي الحسابات.
2 ـ وتعفى من القيام بهذه المعاملة الشركات التي لم تدع الجمهور للاكتتاب وقت تأسيسها ولا يتجاوز رأس مالها مئة ألف ليرة.