مادة 127 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على أعضاء مجلس الإدارة أن ينشروا كل عام في الجريدة الرسمية بعد شهرين من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الحسابات ـ ميزانية السنة المالية المختتمة وقائمة بأسماء أعضاء الإدارة ومفتشي الحسابات.
2 ـ وتعفى من القيام بهذه المعاملة الشركات التي لم تدع الجمهور للاكتتاب وقت تأسيسها ولا يتجاوز رأس مالها مئة ألف ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *