Call us now:
مادة 129 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على الخبراء إنجاز أعمالهم وتقديم تقرير بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية ضمن ميعاد لا يتجاوز الشهر.
2 ـ إذا كانت تقديرات الخبراء متفقة مع تقديرات المؤسسين لقيمة هذه المقدمات أو تزيد عليها فتستكمل المعاملات اللازمة للتصديق على النظام الأساسي.
3 ـ أما إذا تبين من تقرير الخبراء أن قيمة تلك المقدمات لا تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين، فللوزارة أن ترفض التصديق على النظام.
4 ـ يبقى للمؤسسين الحق بتقديم طلب جديد يتضمن إما تنزيلاً لعدد الأسهم العينية بما يتوافق مع تقرير الخبراء وإما تقديم مقدمات إضافية على أن تجري معاملة تخمينها وفق الأصول السابقة وبمعرفة الخبراء أنفسهم.
5 ـ وإذا كان التقرير الثاني الصادر عن الخبراء متفقاً مع التقديرات الأصلية استكملت معاملات تصديق النظام الأساسي.