Call us now:
مادة 132 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يجوز التداول بالأسهم العينية إلا بعد انقضاء سنتين على إصدارها.
2 ـ إذا كانت هذه الأسهم أصدرت عند التأسيس يعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيئة العامة التأسيسية تشكيل الشركة نهائياً تاريخاً لإصدارها.
3 ـ إذا أصدرت هذه الأسهم بعد التأسيس فيعتبر تاريخ صدور المرسوم بالموافقة على تعديل النظام الأساسي وإحداث هذه الأسهم تاريخاً إصدارها.
4 ـ لا يسري منع التداول على الأسهم العينية المعطاة لمساهمي شركة مندمجة كانت أسهمها متداولة قبل الاندماج.