Call us now:
مادة 138 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تتناول مهمة الخبراء المشار إليهم في المادتين 128 و 129 تقدير ما إذا كانت هناك جهود ومساع مبذولة فعلاً من قبل مستحقي مكافآت التأسيس، وما إذا كانت هذه المكافآت تتناسب مع قيمة تلك الجهود والمساعي.