مادة 141 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ بعد تأسيس الشركة نهائياً يبرز المكتتبون إلى الشركة إيصالات المصرف التي تثبت دفعهم المبلغ المطلوب ويستلمون لقاءها أسناداً مؤقتة.
2 ـ وتتضمن هذه الأسناد:
آ ـ اسم المساهم وعدد الأسهم وعدد الأقساط المشروط في النظام الأساسي.
ب ـ ما دفع من هذه الأقساط وتاريخ الدفع.
ج ـ الرقم المتسلسل للسند المؤقت وأرقام الأسهم التي يحويها.
د ـ رأس مال الشركة ومركزها وخاتمها وتواقيع المفوضين بالتوقيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *