مادة 142 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ المكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها.
2 ـ وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي، يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقاً للإجراءات التالية:
3 ـ تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار بطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الأسهم وأرقامها، ويكلف فيها بتسديد الأقساط المستحقة في ميعاد أسبوع من تاريخ وصول البطاقة إليه.
4 ـ إذا لم تسدد الأقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة أن تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني وعليها أن تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة على مرتين على الأقل.
5 ـ ويجب أن يتضمن الإعلان موعد البيع ومكانه وعدد الأسهم المطروحة بالمزاد وأرقامها على أن لا تقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الإعلان في الصحيفتين لأول مرة عن عشرين يوماً.
6 ـ وبعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه يحق للشركة إجراء معاملة البيع في المزاد العلني في المكان والزمان المعلن عنهما وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض.
7 ـ ولا يقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لإجراء المزاودة.
8 ـ ويحق للشركة بعد انقضاء الميعاد المعين في الفقرة رقم 3 أن تبيع السند في البورصة إن وجدت.
9 ـ يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب الشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات، ويرد الباقي لصاحب السهم.
10 ـ إذا لم تكف أثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الأسهم السابقين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 158 وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة ما لم يثبت عكسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *