Call us now:
مادة 144 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز تداول الأسناد المؤقتة بعد أن يكون قد سدد من قيمتها ما يعادل أربعين في المائة على الأقل.
2 ـ ويجوز أيضاً تداول الأسهم.
3 ـ ولا يعتبر السعر سارياً بالنسبة إلى الشركة إلا إذا دون في السجل الخاص الموجود لديها.
4 ـ ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة ولا لأحد موظفيها أن يحتفظ بالأسناد المؤقتة أو بالأسهم ولا بقسائهما لأي سبب كان، ولو بطلب المساهم باستثناء أسهم أعضاء مجلس الإدارة المنصوص على حفظها لدى الشركة في المادة 181.