مادة 145 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجري البيع بمجلس مؤلف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة المعين بقرار مجلس الإدارة لحضور البيوع وتسجيلها بعد التثبت من هوية المتعاقدين وأهليتهما، وينظم بالبيع عقد يذكر فيه اسم البائع واسم الشاري وموطنهما والممثلين عند وجودهما وعدد الأسناد المؤقتة أو الأسهم المبيعة وأرقامها وعدد قسائهما والإقرار بقبض الثمن وتاريخ البيع وتعهد من المشتري بقبول نظام الشركة الأساسي وبتنفيذه.
2 ـ يحتفظ مندوب الشركة المفوض بهذا العقد لديه أو بصورة عنه مصدقة رسمياً ويسجله في السجل الخاص الموجود لدى الشركة ويدون ذلك على ظهر السند أو السهم ويوقع عليه بعد وضع خاتم الشركة.
3 ـ ويجري التسجيل إما استناداً إلى محضر البيع المنظم حسب الأصول وإما تنفيذاً لحكم مكتسب قوة القضية المقضية وبناء على مذكرة من دائرة التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *