مادة 146 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

على الشركة رفض التسجيل في الأحوال الآتية:
آ ـ إذا كان السند أو السهم مرهوناً أو محجوزاً أو محبوساً.
ب ـ إذا كان مفقوداً ولم يعط به سند أو سهم جديد.
ج ـ إذا كان البيع مخالفاً لنظام الشركة الأساسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *