مادة 147 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز رهن الأسناد والأسهم على أن يسجل ذلك وفقاً للأحكام المذكورة في المادة 145 المتعلقة ببيع الأسهم.
2 ـ يذكر الرهن في السند أو السهم ويسلم إلى المرتهن.
3 ـ يجب أن ينص في عقد الرهن على مصير الأرباح المستحقة مدة الرهن وما يوزع من حقوق المساهم وعلى سائر الشروط المتعلقة بهذا الرهن.
4 ـ لا يجوز رفع إشارة الرهن إلا بعد تسجيل إقرار المرتهن بذلك في سجل الشركة أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *