مادة 152 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ بعد إجراء معاملات تسجيل البيع وفقاً للأحكام السابقة يعطى المشتري بحسب الحال أما أسهماً جديدة أو سنداً جديداً بعدد الأسهم المبيعة وأرقامها والأقساط المدفوعة واسم الشاري، يوقعه أصحاب حق التوقيع في الشركة.
2 ـ ويجوز أن يؤشر على ظهر السند أو السهم نفسه باسم الشاري وخلاصة عن محضر البيع وتاريخ تسجيله وتوقيع مندوب الشركة المفوض بالتسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *