مادة 157 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يتمتع المساهم بصورة خاصة بالحقوق الآتية:
1 ـ قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين سواء أكان منشأ هذه المبالغ أرباحاً محققة أو الاحتياطي الاختياري.
2 ـ استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيه رأس المال عند تصفية الشركة.
3 ـ المساهمة في إدارة أعمال الشركة سواء في الهيئات العامة أو في مجلس الإدارة مع مراعاة شروط الأهلية المحددة في النظام الأساسي وبشرط أن يكون مسدداً عند اجتماعات الهيئة العامة جميع الأقساط المطلوبة عن الأسهم التي يملكها.
4 ـ الحصول على أسناد بالأسهم التي يملكها بسبب قانوني.
5 ـ بيع أسهمه ورهنها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك المذكورة في نظام الشركة الأساسي.
6 ـ حق إقامة الدعوى ببطلان كل قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة مخالفاً لأحكام القوانين العامة أو النظام العام أو نظام الشركة الأساسي.
7 ـ حق الإطلاع على دفاتر الشركة التي يعينها مجلس الإدارة وذلك خلال الأيام العشرة التي تسبق انعقاد الهيئة العامة. وتبقى هذه الدفاتر معروضة أيضاً أثناء انعقاد الهيئة العمة.
8 ـ حق الحصول على كراس مطبوع يحوي:
آ ـ ميزانية الدورة الحسابية المنقضية.
ب ـ حساب الأرباح والخسائر.
ج ـ الجرد السنوي.
د ـ تقرير مجلس الإدارة.
هـ ـ تقرير مفتشي الحسابات.
على أن تودع هذه الكراسات في مركز الشركة تحت تصرف المساهمين قبل عشرة أيام على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة العادية أو ترسل لعنوان المساهم بناء على طلبه.
9 ـ حق طلب دعوة الهيئات العامة للاجتماع وفقاً للشروط المذكورة في هذا القانون.
10 ـ حق طلب إضافة أبحاث غير مذكورة في جدول الأعمال المقرر من قبل مجلس الإدارة وفقاً للشروط المذكورة في هذا القانون.
11 ـ حق طلب حل الشركة بسبب خسارة ثلاثة أرباع رأسمالها على أن يقدم هذا الطلب وفقاً للشروط المذكورة في هذا القانون.
12 ـ حق أفضلية الاكتتاب بالأسهم الجديدة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزيادة رأس المال وقرارات الهيئة العامة في هذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *