مادة 158 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يكلف المساهم بصورة خاصة بالواجبات الآتية:
1 ـ تسديد الأقساط الباقية عند الطلب وفقاً للأحكام الخاصة بذلك.
ويكون مالكو السهم المتتابعون مسؤولون بالتضامن والتكافل عن تسديد الأقساط الباقية 75% من قيمة السهم الاسمية مع مراعاة ما ورد في المادة 142 ويبقى مالك السهم الأخير مسؤولاً وحده عن الأقساط الباقية بعد تسديد ثلاثة أرباع قيمة السهم.
وعلى كل حال تسقط الضمانة المشتركة عن المساهم بعد مضي سنتين على تاريخ تفرغه عن هذا السهم إلى الغير وفقاً للأحكام المبينة في هذا الشأن.
2 ـ دفع فائدة التأخر عن تسديد قسط من الأقساط في موعده المعين بمعدل ينص عليه في النظام وذلك بمجرد انقضاء الميعاد المحدد دون اللجوء إلى أعذار المدين.
3 ـ دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع السهم أو السند.
4 ـ الامتناع عن أي عمل أو دعاية لدى المساهمين الآخرين لحثهم على عدم تسديد الأقساط أو بقصد الإضرار بالشركة، وذلك تحت طائلة التعويض عما يسببه عمله من الأضرار للشركة.
5 ـ الرضوخ لكل قرار تصدره الهيئة العامة بصورة قانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *