مادة 160 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *