Call us now:
مادة 161 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يتوقف إصدار أسناد القرض على استكمال الشروط الآتية:
آ ـ أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به بكامله.
ب ـ أن لا يجاوز القرض رأس مال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري أو الزراعي.
ج ـ أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة بقرار يخضع لمصادقة الوزارة.